مادة ١٥: يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه لدورتين في السنة، وللرئيس دعوته إلى دورة استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يعتبر انعقاد المجلس نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة ١٦: تقرر مكافأة لرئيس المجلس الأعلى وأعضائه، مقابل حضورهم جلسات المجلس تحدد بقرار من مجلس الوزراء. تستنزل منها الجلسات التي تخلف فيها العضو عن حضور جلسة عادية أو استثنائية دعي إليها حسب الأصول.
رئيس الجامعة
مادة ١٧: يعيَّن رئيس الجامعة، ويعفى من منصبه بأمر ملكي.
مادة ١٨: يتولى رئيس الجامعة الإشراف على شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام، واللوائح التنفيذية التي يصدرها المجلس الأعلى، ويمثلها أمام الهيئات الأخرى، وله أن يفوِّض نائبه، في بعض اختصاصاته، ويكون رئيس الجامعة مسئولا أمام رئيسها الأعلى عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجامعة.
مادة ١٩: يقدم رئيس الجامعة إلى المجلس الأعلى تقريرا عن شئون الجامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة دراسية في موعد لا يتجاوز الشهر السادس من السنة الدراسية التالية ويناقش التقرير في أول اجتماع للمجلس الأعلى، ويرفع التقرير بعد إقراره من المجلس الأعلى إلى الرئيس الأعلى للجامعة.
نائب رئيس الجامعة
مادة ٢٠: يعيَّن نائب لرئيس الجامعة بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح الرئيس الأعلى للجامعة ويعفى من منصبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس الأعلى للجامعة.
مادة ٢١: يعاون نائب رئيس الجامعة رئيس الجامعة في إدارة شئونها ويقوم مقامه عند غيابه.