للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مادة ٣٢: يعيَّن عميد الكلية أو مدير المعهد من أعضاء هيئة التدريس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من المجلس الأعلى بناء على ترشيح مجلس الكلية وموافقة رئيس الجامعة.

مادة ٣٣: يتولى العميد أو المدير المعهد إدارة شئون الكلية أو المعاهد العلمية والإدارية والمالية في حدود هذا النظام ولوائحه، ويقدم إلى رئيس الجامعة في نهاية كل سنة جامعية تقريراً عن شئون التعليم، وسائر وجوه النشاط في الكلية أو في المعهد.

مادة ٣٤: يجوز تعيين عمداء من أعضاء هيئة التدريس للإشراف على جوانب النشاط الذي تقوم به الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

مادة ٣٥: يكون لكل كلية أو معهد وكيل من أعضاء هيئة التدريس يعينه رئيس الجامعة لمدة سنة بناء على ترشيح العميد أو مدير المعهد قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو يعاون العميد في أعماله وينوب عنه أثناء غيابه ويتولى الوكيل في الكلية أو المعهد أمانة مجلسهما.

مجالس الكليات والمعاهد

مادة ٣٦: يؤلف مجلس الكلية أو المعهد من:

أ- عميد الكلية أو مدير المعهد، وله رئاسة المجلس.

ب- وكيل المعهد أو الكلية.

ج- رؤساء الأقسام بالكلية أو المعهد.

ولمجلس الجامعة، بناء على اقتراح العميد أو المدير أن يضم إلى مجلس الكلية أو المعهد ثلاثة أعضاء على الأكثر من هيئة التدريس بالكلية أو المعهد ويحدد مدة عضويتهم، ويجوز أن يشترك رؤساء الأقسام من كلية أو معهد بالجامعة أو من ينيبونه في مجلس كلية أخرى أو معهد آخر عند النظر في المسائل الداخلية في اختصاصات أقسامهم.

مادة ٣٧: يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في كل الأمور التي تتعلق بالكلية أو المعهد دون تجاوز لصلاحيات مجلس الجامعة أو مخالفة لقراراته وله على الأخص:

أ- وضع القواعد المتصلة بمواضبة الطلاب ونظام الدروس والمحضرات وبقبول الطلاب في الكلية أو في المعهد.