ب- اقتراح خطط الدراسة ومناهجها مع مراعاة التنسيق بين الأقسام.
ج- تشجيع البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها.
د- وضع التنظيمات الخاصة بإجراء الامتحانات واقتراح مواعيدها.
هـ- اقتراح البعثات اللازمة للكلية أو المعهد.
و إصدار القرارات في كل ما من شأنه النهوض بالتعليم والبحوث والدراسات والتأليف في الكلية أو المعهد في حدود أنظمة الجامعة ولوائحها.
مادة ٣٨: يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وينعقد المجلس بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتعرض قرارات المجلس على رئيس الجامعة، وله حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها مكتملة عليه، فإذا أصر مجلس الكلية أو المعهد على القرار المعترض عليه يحال القرار على مجلس الجامعة للبت فيه، في أول جلسة عادية أو استثنائية ولمجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه.
أقسام الكليات والمعاهد
مادة ٣٩: يكون لكل قسم من أقسام الكليات أو المعاهد صلاحيات مناسبة في الشئون العلمية والمالية والإدارية في حدود هذا النظام ولوائحه ويكون لكل قسم مجلس يتكون من أعضاء هيئة التدريس فيه.
مادة ٤٠: يعين رئيس القسم بقرار من مجلس الكلية بناء على ترشيح مجلس القسم لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون القرار نافذا بعد تصديق رئيس الجامعة عليه.