مادة ٤١: يختص مجلس القسم بالإشراف على جميع الأعمال التعليمية والإدارية بالقسم واقتراح خطة الدراسة ومناهجها ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها وتوزيع الدروس والمحضرات والتمارين والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين والمساعدين والمعيدين، كما يقوم بتنظيم البحوث والدراسات العلمية بالقسم وتنسيقها وتشجيعها وتنظيم أعمال هيئة التدريس بالقسم وتنسيقها.
أعضاء هيئة التدريس
مادة ٤٢: أعضاء هيئة التدريس بالجامعة هم:
أ- الأستاذ.
ب- الأساتذة المشاركون.
ج- الأساتذة المساعدون.
د- المدرسون.
مادة ٤٣: يجوز أن يعين في الكليات والمعاهد مدرسون مساعدون ومعيدون مهمتهم القيام بالدراسات والبحوث العلمية وبما يعهد به إليهم من التمرينات والدروس العلمية وغير ذلك من الأعمال بإشراف أعضاء هيئة التدريس.
كما يجوز أن يعين فيها مدرسو لغات وموظفون فنيون. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتعيينهم وترقيتهم وعلاواتهم وندبهم وأعمالهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية.
مادة ٤٤: يجوز تعيين غير السعوديين في هيئة التدريس كما يجوز أن يعين منهم مستشارون وخبراء، ومدرسون مساعدون ومعيدون ومدرسو لغات وموظفون فنيون بالشروط التي يقترحها مجلس الجامعة ويقرها المجلس الأعلى.
مادة ٤٥: تجوز الاستعانة بعلماء وبأعضاء هيئة تدريس بصفة، زائرين، ومحاضرين غير متفرغين بالشروط التي يقترحها مجلس الجامعة ويقرها المجلس الأعلى.
مادة ٤٦: يعود أعضاء هيئة التدريس الذين تعهد إليهم وظائف إدارية إلى العمل في أقسامهم عند انتهاء مدة تعيينهم.
مادة ٤٧: لا يجوز أن يعمل في الجامعة وفروعها وتوابعها موظفون غير مسلمين.
النظام المالي للجامعة
مادة ٤٨: للجامعة ميزانية مستقلة تحدد وارداتها ونفقاتها وتخضع في مراقبة تنفيذها لديوان المراقبة العامة.