للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة.

مادة ٤٩: يضع المجلس الأعلى قواعد المراقبة المالية المسبقة طبقاً للوائح المالية للجامعة.

مادة ٥٠: مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة يعين المجلس الأعلى مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم شروط القانونية وتكون لهم حقوق المراقب في شركات المساهمة وعليهم واجباته.

مادة ٥١: تتكون واردات الجامعة من:

أ- الإعانة التي تخصص لها في ميزانية الدولة.

ب- التبرعات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف.

ج- بيع أملاكها وما ينتج عن التصرف فيها.

مادة ٥٢: لمجلس الجامعة قبول التبرعات والإعانات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف ولو كانت مقترنة بشروط أو مخصصة لأغراض معينة لا تتعارض مع أهداف الجامعة.

مادة ٥٣: يلغي هذا النظام الأمر الملكي رقم (٢١) وتاريخ ١٦/٤/١٣٨١هـ الصادر بالمصادقة على نظام المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وكذلك نظام الجامعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٨ في ١٨/٥/١٣٨٦هـ. كما يلغي جميع ما يتعارض معه من أنظمة وأوامر وتعليمات سابقة.