للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الإمام الترمذي في الجامع: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع، نا ابن أبي زائدة، ثني عاصم بن سليمان، عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"، وفي الباب عن محمد بن مسلمة، وجابر، وأنس وأبي حميد، وأبي هريرة، ثم قال: هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها، ما لم ير منها محرما، وهو قول أحمد، وإسحاق، ومعنى: "أحرى أن يؤدم بينكما"، قال أحرى أن تدوم المودة بينكما [٤٨] ، وقال العلامة المباركفوري أخرجه أحمد، والنسائي وابن ماجة والدارمي وابن حبان في الصحيح [٤٩] ، قلت أخرج البخاري رحمه الله تعالى في الجامع نحو هذا الحديث فقد عقد بابا إذ قال: باب النظر إلى المرأة قبل التزوج، وقال الحافظ في الفتح: قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة، قالوا ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها [٥٠] .

قلت: وأما المفهوم المخالف لهذا الحديث فإنه لا يجوز لغير الخطيب أن ينظر إليها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت المرأة محجبة وأما في حالة كشف الوجه، والكفين فلا معنى لهذا الحديث بالمفهوم فهذا أيضا دليل على عدم جواز كشف الوجه، والكفين وبهذا المعنى أخرج الإمام أحمد في المسند، وابن ماجة في السنن، وابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك وصححه، وسكت عنه الحافظ الذهبي في التلخيص، قال محمد بن مسلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها".