قلت: هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى مع جهاده الطويل في سبيل الحق قد أخطأ فيه، وهو أنه لا يجوز لذي محرم أن يطلع من ابنته، أو أخته، أو أمه، أو خالته، أو نحوها على ساقيها أو ثدييها أو نحرها أو بطنها، بل جاز له أن ينظر إلى ما كان مكشوفا منها في اللباس الشرعي المعروف، وأما غير ذلك فهو حرام على الأب، والأخ أو نحوهما أن يطلعا وينظرا إلى ما أشار إليه السيد قطب رحمه الله تعالى فإنه قد جاز إلى ذلك نظرا للعرف المصري الذي تسير فيه المرأة المسلمة شبه عارية كما لا يخفى على أحد، وقد سبق أن ذكرت رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من طريق علي بن أبي طلحة وهي أنها تبدي قرطاها، وقلادتها، وسوارها ونحرها لمن دخل عليها في بيتها وأما خلخالها، ومعضدها، ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها.
قلت: فالأمر فيه واضح بين إن شاء الله تعالى لمن كان له قلب واع، وفهم ثاقب، ورأي سديد، والله هو المستعان والموفق وصلى الله وسلم وبارك على عبده، ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كتبه وحرره
العبد الضعيف عبد القادر حبيب الله السندي
في ١٨-٦-١٣٩٥هـ
وبيض مرة ثانية ١٩-١-٩٦هـ.
[١] أي تكسر ما هي فيه من العدة بأن تأخذ طائرا فتمتسح به وتنبذه فلا يكاد يعيش، قاله ابن الأثير في النهاية ٤٥٤/٣، نقل عنه الفيروزآبادي في القاموس هذه المادة ٣٤٠/٢، والحافظ في الفتح ٤٨٩-٤٩٠/٩، والفتني في مجمع بحار الأنوار ١٤٧-١٤٨/٤، والسيوطي في تنوير الحوالك ٤٠/٢، وجاء شرح هذه الكلمة في الموطأ ٤٠/٢، والنسائي في السنن نقلا عن مالك ٢٠٢/٦ بما قاله ابن الأثير.