للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ _ (لكن) المشددة لم تجئ في القرآن من غير الواو بل كانت مع الواو (ولكن) .

(فقه الزكاة) _ للدكتور يوسف القرضاوي

النَّصاب والزكاة

لم يفرض الإسلام زكاة في أي قدر من المال النامي، وإن كان ضئيلاً، بل اشترط أن يبلغ المال مقداراً محددًا يسمى (النصاب) في لغة الفقه، فقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء ما دون الخمس من الإبل، والأربعين من الغنم، فليس فيهما زكاة، وكذلك ما دون مائتي درهم من النقود الفضية (الورق) ، وما دون خمسة أوسق من الحبوب والثمار، والحاصلات الزراعية.

قال شيخ الإسلام الدهلوي في بيان الحكمة من هذه المقادير:

"إنما قدر من الحب والتمر خمسة أوسق، لأنها تكفي أقل أهل بيت إلى سنة. وذلك لأن أقل البيت الزوج والزوجة وثالث: خادم أو ولد بينهما، وما يضاهي ذلك من أقل البيوت. وغالب قوت الإنسان رطل أو مد من الطعام، فإذا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك المقدار كفاهم لسنة، وبقيت بقية لنوائبهم أو إدامهم".

"وإنما قدر من الورق خمس أواق (مائتي درهم) لأنها مقدار يكفي أقل أهل بيت سنة كاملة إذا كانت الأسعار موافقة في أكثر الأقطار. واستقري عادات البلاد المعتدلة في الرخص والغلاء تجد ذلك".

"وإنما قدر من الإبل خمس ذود، وجعل زكاته شاة، وإن كان الأصل ألا تؤخذ الزكاة إلاّ من جنس المال، وأن يجعل النصاب عدداً له بال، لأن الإبل أعظم المواشي جثة، وأكثرها فائدة: يمكن أن تذبح، وتركب وتحلب، ويطلب منها النسل، ويستدفأ بأوبارها وجلودها. وكان بعضهم يقتني نجائب قليلة تكفي كفاية الصرمة. وكان البعير يسوي في ذلك الزمان بعشر شياه، وبثمان شياه، واثنتي عشر شاة، كما ورد في كثير من الأحاديث فجعل خمس ذود في حكم أدني نصاب من الغنم، وجعل فيها شاة (٢) "١ _ هـ.