الوجه العاشر: ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه قال: "صنعت طعاماً فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع"، ورواه النسائي ولفظه: قال: "صنعت طعاماً فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فدخل فرأى ستراً فيه تصاوير فخرج وقال: "إن الملائكة لا تدخل بيتاً في تصاوير"، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من بيت علي وفاطمة رضي الله عنهما وامتنع من أكل طعامهما من أجل الستر الذي فيه التصاويرفكيف يظن به أن يقر صورة مريم وعيسى في الكعبة. لا شك أن هذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم.
الوجه الحادي عشر: ما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه عن أبي هياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته" هذا لفظ إحدى روايات مسلم.
وهذا الحديث الصحيح يدل على أنه يجب طمس الصور أينما وجدت وفي أي شيء كانت. وفيه أبلغ الرد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه على صورة مريم وعيسى وأمر بإبقائها ومحو ما سواها.