للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج - بنيت السنة الفعلية أن الرأس يمسح مرةً واحدة بكيفية معينة، وموضحة في السنة، بأن يبدأ من مقدم رأسه بيديه، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى حيث بدأ مرة واحدة، ولا يكرر مسح الرأس، وكذلك الأذنان لا يكرر مسحهما على الصحيح وبينت السنة أيضاً أنه لا يجب أن يأخذ لأذنيه ماءً جديداً، بل يمسحهما مع الرأس، وبالماء الذي أخذه للرأس، هذه صفة الوضوء على ضوء الكتاب والسنة معاً [٣٨] .

أما التيمم: فقد بين القرآن الكريم أن التيمم إنما هو في الوجه واليدين كما تقدم فيبقى أن نعرف حد اليد هنا، هل هي في التيمم مثلها في الوضوء، فيمسحهما إلى المرفقين؟!! وهل التيمم بضربة واحدة أو بضربتين؟ تجيب السنة الصحيحة على هذين السؤالين، ولا جواب إلا في السنة!! إذ ثبتت فيها أن التيمم بضربة واحدة [٣٩] .

كما ثبت فيها أن حد اليدين هنا إلى مفصل الكف، هذا، وقد استطردت الآية الكريمة التي تحدثت عن الوضوء والتيمم، إلى حكم آخر بالمناسبة، وهو الطهارة من الجنابة حيث قالت: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} هكذا أجملت الآية هذه الطهارة، فبينت السنة أنها طهارة بالماء إذا تيسر على الوجه التالي: يغسل أطرافه وما أصابه من القذر، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، فيغسل رأسه ثم يعمم بدنه بالماء، مع تخليل الشعر الكثيف، ليصل الماء إلى أصول الشعر، هذا إذا كان الماء متيسراً، أما إذا تعذر الماء، أو عند العجز عن استعماله، فيكفيه الصعيد الطيب، بأن يضرب الأرض بيديه، ويمسح وجهه وكفيه مرة واحدة، وكفى؛ هذا هو البيان الذي سجلته السنة، في هذه المسألة، رويناه بالمعنى، طبعاً، وهو مجمل في قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} .