إلا أن بعض العلماء استبعد شمول لفظ العانة للشعر النابت على الدبر كما يفهم ذلك من قول العدوي السابق، وقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن العربي القول بعدم مشروعية حلق ما حول الدبر.. كما نقل أيضا رأى الفاكهي في شرح العمدة: بأنه لا يجوز.. ثم قال: ولم يذكر للمنع مستنداً وأقول: إن مستنده يتلخص في أن لفظ العانة: خاص بما حول القبل ولا يتناول لما حول الدبر. والشعر المأمور بإزالته: هو شعر العانة فيكون المأمور به: هو الشعر النابت على القبل وما حوله فقط، ولا يتناول الشعر النابت حول الدبر.. ومن هنا قال ابن دقيق العيد:"كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس.."وقال الشوكاني: "ليس هناك دليل على حلق شعر الدبر من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أحد أصحابه"[٢٣] . ومع ذلك أقول: قد صرح بعض العلماء: بأنه لا بأس من حلق شعر الدبر إذا كان القصد من ذلك التنظيف [٢٤] .
قال النووي:"السنة في العانة الحلق لما صرح به الحديث، فلو نتفها أو قصها أو أزالها بالنورة جاز وكان تاركا للأفضل وهو الحلق". [٢٥] .