أقول قول النووي: إن من أزال عانته بالنورة كان تاركاً للأفضل وهو الحلق فيه نظر؟.. فقد نقل الحافظ ابن حجر ما أخرجه ابن ماجه من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أطلى ولى عانته بيده" ثم قال: "رجاله ثقات لكن معل بالإرسال"وأنكر أحمد صحته.. أقول إنه يتقوى بما أخرجه ابن ماجه متصلا عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان إذا أطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله"[٢٦] قال الحافظ ابن كثير في كتابه الذي ألفه في الحمام- بعد أن ذكر هذا الحديث-: "هذا إسناد جيد"[٢٧] وأخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها قولها: "أطلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنورة، فلما فرغ منها قال: "يا معشر المسلمين عليكم بالنورة فإنها طلية وطهور، وإن الله يذهب بها عنكم أوساخكم وأشعاركم" [٢٨] .
وأيضاً روي الإطلاء بالنورة عن جماعة من الصحابة: فرواه الطبراني عن يعلى بن مرة الثقفي.. والطبراني أيضا بسند رجاله رجال الصحيح عن ابن عمر والبيهقي عن ثوبان والخرائطي عن أبي الدرداء وجماعة من الصحابة وعبد الرزاق عن عائشة.
كما وردت أحاديث قاضية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنور.. ولكنها ضعيفة.. قال السيوطي: والأحاديث السابقة- إشارة إلى الأحاديث المثبتة أقوى سندا وأكثر عددا، وهي أيضاً مثبتة فتقدم.
ويمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتنور تارة ويحلق تارة أخرى.. وقد أوضح القول في هذا الموضوع صاحب نيل الأوطار فمن أراد المزيد فعليه الرجوع إليه [٢٩] .
من يتولى إزالة شعر العانة:
يتولى الشخص إزالة عانته بنفسه لما ثبت من تولي الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بنفسه.. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك قريباً.