ولا خبره لأن الله قد أخبر بوقوع الذنوب من كثير ولو لم يرد خبر صاحب ذلك شهادته بحال لوجب أن يقبل خبر الكافر والفاسق وشهادتهما وذلك خلاف الإجماع فوجب القول في جميع صفة العدل بما ذكر".
زيادة إيضاح:
وفسر العدل أيضا بأن يكون مسلما بالغا عاقلا فلا يقبل كافر ومجنون مطبق بالإجماع ومن تقطع جنونه وأثر في زمن إفاقته وإن لم يؤثر قبل ولا صغير على الأصح، وقيل يقبل المميز إن لم يجرب عليه الكذب وأن يكون سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، والمروءة بضم الميم والراء على وزن سهولة وهي آداب نفسانية تحمل مراعاتها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات ومعرفتها ترجع إلى العرف.
ما يستوي فيه المحدث والشاهد من الصفات وما يفترقان فيه جاء عن أبى بكر محمد ابن الطيب قال: لا خلاف في وجوب قبول خبر من اجتمع فيه جميع الصفات الشاهد في الحقوق من الإسلام والبلوغ والعقل والضبط والصدق والأمانة والعدالة إلى ما شاكل ذلك، ولا خلاف أيضا في وجوب اتفاق المخبر والشاهد في العقل والتيقظ فأما ما يفترقان فيه فوجوب كون الشاهد حرا وغير والد ولا مولود ولا قريب قرابة تؤدي إلى ظنه وغير صديق ملاطف وكونه رجلا إذا كان في بعض الشهادات وأن يكون اثنين في بعض الشهادات وأربعة في بعضها وكل ذلك غير معتبر في المخبر لأننا نقبل خبر العبد والمرأة والصديق وغيره، وإجمالا: الرواية والشهادة كلاهما خبر غير أن الرواية خبر عام قصد به تعريف دليل شرعي وأما الشهادة فهي خبر خاص قصد به ترتيب فصل القضاء عليه ويشترط عدم العداوة بين الشاهد والمشهود عليه.