الخصلة التاسعة: ترك اللحية شعثة منتفشة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه، وأيضا كانت هذه الخصلة من الخصال المكروهة لأجل النية السيئة، أما من شغل عنها بعمل أو مرض أو غير ذلك حتى تشعثت فأرجو ألا يكون عليه بأس.
الخصلة العاشرة: النظر إلى اللحية إعجابا وخيلاء غرة بالشباب أو فخرا بالمشيب وتطاولا على الشباب [٣٧] .
حكم اتخاذ اللحية:
فيما تقدم عرفنا أن اتخاذ اللحية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد هنا بيان موقع هذه السنة من الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة لدى أكثر الفقهاء: الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة.
وإنما قلت أكثر الفقهاء: لأن بعضهم يعتبر الأحكام التكليفية ستة، باعتبار السنة من بين الأحكام ليست مندرجة في الوجوب أو الندب، وبعضهم يعتبرها سبعة: الفرض، والوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والكراهة التحريمية، والكراهة التنزيهية، والإباحة.
فهل إطلاق لفظ السنة على اللحية، يقصد به معنى السنة عند الفقهاء، وهي ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، أو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم أو الأمر الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يأمر فيه بعزيمة، حسب اصطلاح كل منهم في بيان السنة.
أو أن هذا الإطلاق: باعتبار أن مشروعية السنة إنما ثبتت بواسطة السنة؟
واضح من استعراضنا للأحاديث الصحيحة والآثار الثابتة وما انطوت عليه من الأوامر المشددة؛ إن إطلاق السنة على اللحية: هو أن مشروعيتها ثبتت بالسنة، وأن حكم اتخاذها واجب وأن إزالتها نهائيا بالموسى أو بالنورة أو بأي مزيل آخر حرام.
وقد شدد بعض العلماء النكير على فاعل ذلك: قال أبو شامة: "وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس: إنهم كانوا يقصونها"[٣٨] .