للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا القول هو المختار؛ إلا أني أعتقد أن الختان في حق النساء أقل تأكيدا منه في حق الرجال؛ لما حكاه ابن عبد البر في التمهيد بقوله: "والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال" [٨٠] .

ولضعف الحديث الوارد في حقهن، ولأن المشاهد أن حاجة النساء إلى الختان أقل بكثير من حاجة الرجال إليه والله أعلم.

وقد توسع ابن القيم في هذا الموضوع فمن أراد المزيد فعليه الرجوع إليه [٨١] .

وقت الختان:

لم يرد في السنة - فيما أعلم - حديث ثابت في تحديد وقت للختان، لذلك حاول بعض الفقهاء أن يضع تحديدا؛ إما لأنه وجد حديثا ضعيفا فحاول أن يستند إليه - من باب: شيء خير من لا شيء - أو كان مراعاة لمصلحة المختون وسنوجز القول في بيان آراء هؤلاء العلماء ومستند كل فريق فيما يلي:

ذهب الشافعية إلى أن الختان له وقتان وقت وجوب ووقت استحباب، أما الوجوب فيبدأ من وقت البلوغ على الفور، أما وقت الاستحباب فيبدأ منذ الصغر، فإن لم يختن يوم السابع فيوم الأربعين، فإن كان لا يحتمل أُخّر للسنة السابعة فإن لم يختتن حتى بلغ وجب حينئذ الختان في حقه إلا أن يكون ضعيفا وعلم أن الختان يتلفه: فإن الوجوب يسقط..

وهل يحسب يوما الولادة من السبعة أيام؟ وجهان:

قال أبو علي بن أبي هريرة يحسب، وقال الأكثرون لا يحسب؛ فيختن في السابع بعد يوم الولادة.

وذكر النووي: أن ختان الصبي في وقت الصغر مستحب وليس بواجب، وقال: هو المذهب الصحيح المشهور في المسألة [٨٢] .

وعند الشافعية وجهان آخران: أحدهما: أنه يجب على الولي ختانه في الصغر لأنه من مصالحه [٨٣] ، وقد فسر أبو الفرج السرخسي العلة في ذلك بقوله: في ختان الصبي وهو صغير مصلحة من جهة أن الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن فمن ثم جوز الأئمة الختان قبل ذلك [٨٤] .