والوجه الثاني: أنه يحرم ختانه قبل عشر سنين لأن ألمه فوق ألم الضرب ولا يضرب على الصلاة إلا بعد عشر سنين، وقد ضعف النووي هذا الوجه، وقال عنه ليس بشيء وهو كالمخالف للإجماع [٨٥] .
ونقل ابن المنذر عن الحسن ومالك كراهة الختان يوم السابع لأنه فعل اليهود.
وقال مالك: يحسن إذا أثغر أي ألقى ثغره وهو مقدم أسنانه وذلك يكون في السبع سنين وما حولها.
وسئل مالك عن حديث جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن حسنا وحسينا لسبعة أيام"، فقال: لا أدري ولكن الختان طهرة فكلما قدمها كان أحب إلي [٨٦] .
ونقل النووي عنه: عامة من رأيت: الختان ببلدنا إذا أثغر الصبي، كما نقل عن الليث بن سعد: يستحب بابن سبع سنين إلى عشر سنين، ونقل عن أحمد قوله: لم أسمع فيه شيئا [٨٧] .
من هنا نتبين أنه لم يرد حديث صحيح في توقيت الختان، وأن القول بوجوبه وقت البلوغ ليس عليه دليل وربما كان متمسك هذا الفريق حديث سعيد بن جبير عند البخاري.. قال:"سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسوله الله صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك" أي يبلغ [٨٨] .
وليس فيه دلالة على الوجوب: إذ كل ما يدل عليه أن عادتهم كانت كذلك. على أنه قد اختلف في سنه يوم وفاته صلى الله عليه وسلم من عشر سنين إلى ثلاث عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة وقد صوب أحمد بن حنبل أنه كان ابن خمس عشرة سنة وقال ابن القيم: "والذي عليه أكثر أهل السير والأخبار أن سنه كان يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة.. ثم قال: وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختونا فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به [٨٩] .
والمختار ما قال به ابن المنذر: ليس في الختان خبر يرجع ولا سنة تتبع والأشياء على الإباحة [٩٠] .