للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وزاد ابن القيم نقلا عن ابن المنذر: ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة ولا نعلم مع منع أن يختتن الصبي لسبعة أيام حجة [٩١] .

قال ابن الحاج: قد مضت عادة السلف أنهم كانوا يختنون أولادهم حين يراهقون البلوغ. لكن قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع أو نحوه، والأمر في ذلك قريب، فأي شيء فعله المكلف كان ممتثلا، وذلك راجع إلى مقتضى التعليل لأن الصغير ليس بمكلف والقطع منه قبل تكليفه: فيه إيلام له بما لا يلزمه في الوقت، وأما ختانه حين المراهقة فهو متعين لأن كشف عورته بعد البلوغ محرم لكن يدخل عليه في ذلك الألم الشديد والبطء في البرء بخلاف الصغير فإن ألمه خفيف وبرأه قريب [٩٢] .

مقتضى ما تقدم: أنه يراعى في وقت الختان مصلحة الصبي ومصلحته تتطلب ختانه وهو صغير قبل أن يكبر وتكبر الآلام معه.

على أنه يراعى في التوقيت كذلك حماية الصبي من حيث الصحة وحالة والديه من جهة إمكانهما القيام على رعايته أثناء الختان وبعده حتى يبرأ.

ختان الخنثى المشكل:

قال بعض علماء الشافعية: إن الخنثى المشكل يجب ختانه في فرجيه جميعا، لأن أحدهما واجب ولا يتوصل إليه إلا بختناهما.

وقال بعض آخر بعدم ختان الخنثى المشكل؛ لأنه يترتب عليه أن يُجرح على الإشكال وهو لا يجوز واستظهر النووي القول الثاني وقال إنه المختار [٩٣] .

وأقول إن الخنثى يعطى حكم غيره في الختان لعموم الأدلة. إذ ليس فيها مخصص لمولود دون غيره. على أنه يختن في فرجيه جميعا إن تساويا في النمو وإلا بأن كان أحدهما ناميا دون الآخر فإنه يختن في النامي لأن هذا النمو غلّب انتماءه إلى أحد الجنسين والله أعلم.

وقد صرح المالكية بأن الشخص إذا لم يختن قبل بلوغه فإنه يؤمر بختن نفسه بعد البلوغ ولو كان خنثى مشكلا [٩٤] .

إظهار ختان الذكر وإخفاء الأنثى: