للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن الحاج يستحب في ختان الذكر إظهاره وفي ختان الأنثى إخفاؤه، وأما الدعوة إلى الختان، فقد صرح بعض العلماء باستحبابها كما تندب الإجابة لها، وقد حكى هذا القول عن أحمد والشافعي وأبى حنيفة وأصحابه.

وقال العنبري تجب إجابة كل دعوة لعموم الأمر به فإن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه" أخرجه أبو داود [٩٥] ونسب ابن حزم الوجوب إلى جمهور الصحابة والتابعين مستدلا بالحديث السابق وبما ورد في معناه [٩٦] .

والمختار الاستحباب؛ لأن الأمر ورد بجوب إجابة الوليمة إذا كان لعرس: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" رواه ابن ماجه [٩٧] ، وقال عثمان بن أبي العاص: "كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى إليه" [٩٨] .

أجرة الختان:

أجرة ختان الطفل في ماله؛ فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته [٩٩] .

الحكمة من كون الختان من سنن الفطرة:

الختان إلى جانب كونه سنة من أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا عليها فإنه يشتمل على معان سامية وحكم جليلة نجمل بعضها فيما يلي:

١- في الختان فائدة صحية هامة فقد ثبت أن القلفة إذا لم تقطع في الوقت المناسب: فإنه يتكون يتكون تحتها خلايا (ميكروبية ٩) تتكاثر باستمرار وتسبب أضرارا بالغة الشدة والخطورة على الشخص ولذلك يكون العلاج الطبي من المختصين هو الأمر بإزالة القلفة فورا..

٢- عند التبول تتسلل بعض قطرات البول إلى التجويف الموجود بين القلفة وبين رأس الذكر، وهذه القطرات إلى جانب كونها مرتعا خصبا للجراثيم في هذه المنطقة، فإنها كثيرا ما يخرج بعضها بعد التطهر فتصيب النجاسة الثوب والبدن كما أنها تسبب كثيرا من الوسوسة لدى الشخص إذ يظن أنها خارجة من الذكر فيعيد وضوءه المرة بعد الأخرى.