وإلى هذه القواعد الأربعة أضاف بعض علماء الاقتصاد قواعد أخرى بعضها متفرع عنها، وبعضها مكمل لها، وأهم هذه القواعد: أن كل ضريبة يجب أن لا تقع إلا على الدخل لا على رأس المال، وعلى صافي الدخل لا على جملة الناتج لتكون الضريبة من ثمرة المال، ولا يكون من عوامل نقص أصله، وأن الضرائب يجب أن لا تمس الدخل الضروري لحياة المكلف، فالحد الأدنى للمعيشة يجب أن يعفى من كل تكليف.
هذه هي القواعد والشروط التي التزمها علماء المالية في شأن الضرائب.
وإذا نظرنا في الضرائب الإسلامية وعن مدى موافقتها لهذه القواعد وجدنا أن الضرائب الإسلامية تجاري أحدث الأنظمة المالية في العصر الحديث.
فالعدالة التي هي أولى القواعد مطلب الشارع الحكيم، وهذه القاعدة مراعاة في جميع الضرائب التي فرضها الإسلام.
ففي الزكاة يجب العشر أو نصفه، وهو مقدار نسبي ولا فرق في هذا بين مال ومال ولا بين شخص وشخص، وهذا خلاف ما كانت تسير عليه التشريعات الغربية القديمة التي كانت تعفي من الضريبة طبقة النبلاء ورجال الدين.
وحدد التشريع الإسلامي في الزكاة نصابا معينا فإن بلغه المال أخذ منه فالواجب بنسبة محددة، وإلا فهو عفو.
وضريبة الجزية لا يطالب بها إلا الغني القادر، ولا يؤخذ من أحد إلا ما يناسب ماليته ودرجة يساره، وبذلك صدر أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ولاته في مختلف أقاليم الدولة، وجعلها على ثلاث درجات: ثمانية وأربعين درهما، وأربعة وعشرين، واثني عشر درهما على قدر إقلال الرجل وإكثاره [١٥] .