للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. وقيل: بل هي قوله ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، والأول أظهر.

وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا، وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع.

قال الإمام أحمد (١) : حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا الربيع بن مسلم القرشي، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول الله ، فقال «أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» ثم قال «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه»، ورواه مسلم (٢) عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون به نحوه.

وقد روى سفيان بن حسين وسليمان بن كثير وعبد الجليل بن حميد ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري، عن أبي سنان الدؤلي واسمه يزيد بن أمية، عن ابن عباس ، قال: خطبنا رسول الله فقال: «يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج» فقام الأقرع بن حابس، فقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال «لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع» رواه أحمد (٣) وأبو داود والنسائي وابن ماجة، والحاكم من حديث الزهري به، ورواه شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. وروي من حديث أسامة بن يزيد.

قال الإمام أحمد (٤): حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن أبي البختري، عن علي ، قال: لما نزلت ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ فسكت، قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ قال «لا، ولو قلت نعم لوجبت»، فأنزل الله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١] وكذا رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث منصور بن وردان به، ثم قال الترمذي، حسن غريب، وفيما قال نظر، لأن البخاري قال: لم يسمع أبو البختري من علي.

وقال ابن ماجة: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه،


(١) مسند أحمد ٢/ ٥٠٨.
(٢) صحيح مسلم (حج حديث ٤١٢)
(٣) مسند أحمد ١/ ٢٩٠.
(٤) مسند أحمد ١/ ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>