للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يا سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء». قال: لا آخذه ولا أجيء به، فأعفاه ثم رواه من طريق عبيد الله عن نافع به نحوه.

حديث آخر: -قال أحمد (١): حدثنا أبو سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثنا صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم، فوجد في متاع رجل غلول، قال: فسأل سالم بن عبد الله، فقال: حدثني أبي عبد الله عن عمر بن الخطاب أن رسول الله قال: «من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه-قال: وأحسبه قال: واضربوه» قال: فأخرج متاعه في السوق فوجد فيه مصحفا، فسأل سالما فقال: بعه وتصدق بثمنه، وكذا رواه علي بن المديني وأبو داود والترمذي من حديث عبد العزيز بن محمد الأتدراوردي، زاد أبو داود وأبو إسحاق الفزاري، كلاهما عن أبي واقد الليثي الصغير صالح بن محمد بن زائدة به. وقد قال علي بن المديني والبخاري وغيرهما: هذا حديث منكر من رواية أبي واقد هذا، وقال الدارقطني: الصحيح أنه من فتوى سالم فقط، وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل ومن تابعه من أصحابه، وقد رواه الأموي عن معاوية عن أبي إسحاق، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، قال: عقوبة الغال أن يخرج رحله فيحرق على ما فيه. ثم روى عن معاوية عن أبي إسحاق عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن علي، قال: الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد، وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغال بل يعزر تعزير مثله، وقال البخاري: وقد امتنع رسول الله من الصلاة على الغال، ولم يحرق متاعه، والله أعلم.

حديث آخر عن عمر -قال ابن جرير (٢): حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثني عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن موسى بن جبير حدثه: أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه: أن عبد الله بن أنيس حدثه: أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوما الصدقة، فقال: ألم تسمع قول رسول الله حين ذكر غلول الصدقة «من غل منها بعيرا أو شاة فإنه يحمله يوم القيامة»؟ قال عبد الله بن أنيس: بلى. ورواه ابن ماجة عن عمرو بن سوّاد عن عبد الله بن وهب به. ورواه الأموي عن معاوية، عن أبي إسحاق، عن يونس بن عبيد، عن الحسن قال: عقوبة الغال أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه. ثم روى عن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن علي قال: الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد.


(١) مسند أحمد ١/ ٢٢.
(٢) تفسير الطبري ٣/ ٥٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>