"فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق، يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس ... "إلى أن قال: "وإنما أذكر الشيخ بعد الشيخ وقد ضعفه بعض أئمتنا ووثقه بعضهم، فمن صح عندي أنه ثقة بالدلائل النيرة التي بينتها في كتاب (الفصل بين النقلة) أدخلته في هذا الكتاب لأنه يجوز الاحتجاج بخبره. فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل، لأن العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يعرف بجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم".
ولا يخفى أن قول ابن حبان "العدل من يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يعرف بجرح فهو عدل"يبين أن كل رجل غير معلوم بجرح فهو عدل!! مقبول الرواية.
قال ابن حجر [٢٨] : "وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه، مذهب عجيب والجمهور على خلافه. وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات".
وإليك أقوال بعض الأئمة في رواية مجهول الحال أو (المستور) بتعبير البعض قال الإمام جلال الدين المحلي في شرح جمع الجوامع [٢٩] : "وتفرع على شرط العدالة ما ذكره بقوله: فلا يقبل المجهول باطنا، وهو المستور لانتفاء تحقق الشرط خلافا لأبي حنيفة وابن فورك وسليم الرازي في قولهم بقبوله اكتفاء بظن حصول الشرط، فإنه يظن من عدالته في الظاهر عدالته في الباطن. وقال إمام الحرمين: يوقف عن القبول والرد إلى أن يظهر حاله بالبحث عنه".
وقال أبو إسحاق الشيرازي:"لا يقبل الخبر إلا ممن تعرف عدالته". وقال أبو حنيفة:"إذا عرف إسلامه جاز قبول روايته".