للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال البيهقي في المعرفة: قال الشافعي: "ومن دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الصبح، فليدخل مع الناس، ولا يركع ركعتي الفجر".

وفى المغني [٢٣] إذا أقيمت الصلاة، فلا يشتغل بالنافلة، سواء خشي فوات الركعة الأولى أو لم يخش.

ثم قال: "ولأن ما يفوته مع الإمام أفضل مما يأتي به فلم يشتغل به".

وفي مصنف ابن أبي عيينة [٢٤] وعبد الرزاق [٢٥] عن نافع أن ابن عمر دخل المسجد والقوم في الصلاة، ولم يكن صلى ركعتي الفجر فدخل مع القوم في صلاتهم، ثم قعد حتى إذا أشرقت له الشمس قضاها.

قال: وكان إذا أقيمت الصلاة وهو في الطريق صلاها وهو في الطريق.

وروى عبد الرزاق أيضاً عن نافع أن ابن عمر رأى رجلاًَ يصلي، والمؤذن يقيم. فقال: "أَتصلي الصبح أربعاً"؟

قال معمر: وبلغني عن سعيد بن جبير مثل ذلك.

الثالث: قال مالك: "من دخل المسجد وأقيمت الصلاة، أو وجد الإمام في الصلاة فلا يركع ركعتي الفجر بل يدخل مع الإمام، وأما إذا كان خارج المسجد فعلم بالإقامة، أو بأن الإمام في الصلاة فإن رجا أن لا تفوته مع الإمام الركعة الأولى فليركع ركعتي الفجر خارج المسجد ثم يدخل مع الإمام، فإن لم يرج ذلك فليدخل مع الإمام ولا يشتغل بشيء من النوافل".

وفي المدونة [٢٦] قيل لمالك: إن سمع أحد الإقامة قبل أن يدخل المسجد، أو جاء والإمام في الصلاة، ألا ترى له أن يركعهما خارجاًَ، قبل أن يدخل؟ فهو أحب إلي: ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد التي تصلى فيها الجمعة اللاصقة بالمسجد، وإن خاف أن تفوته الركعة مع الإمام فليدخل المسجد وليصل معه".

ويروى في هذا الموضوع حديث ضعيف عن عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة لمن دخل المسجد والإمام قائم يصلي، فلا ينفرد وحده بصلاة، ولكن يدخل مع الإمام في الصلاة". رواه الطبراني في الكبير.