قال الهيثمي في مجمع الزوائد [٢٧] فيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. انتهى قوله.
وبابلت: قرية بين حران والرقة.
والبابلتي هذا ضعفه أحمد، وابن أبي حاتم، وابن عدي ويحيى بن معين، وهو من رجال النسائي.
وأخرج عبد الرزاق [٢٨] عن نافع أن ابن عمر سمع الإقامة فصلى في الحجرة، ركعتي الفجر ثم خرج فصلى مع الناس.
قال: وكان ابن عمر إذا وجد الإمام يصلى ولم يكن ركعهما، دخل مع الإمام، ثم يصليهما بعد طلوع الشمس "وفى مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يدخل في الصلاة تارة"ويصليهما في جانب المسجد أخرى.
وروى الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار [٢٩] عن يحيى بن كثير، عن زيد بن أسلم أن ابن عمر جاء والإمام يصلي الصبح، ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح، فصلاهما في حجرة حفصة ثم صلى مع الإمام.
قال الحافظ: وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع لمن يكون في المسجد، لا خارجاً عنه فصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة.
الرابع: وقال أبو حنيفة وأصحابه: أن من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة للصبح فإن طمع بأنه يدرك مع الإمام ولو ركعة وتفوته الأخرى فليبدأ بركعتي الفجر ثم يدخل مع الإمام، وإن خشي أن لا يدرك مع الإمام ولا ركعة فعليه أن يدخل في الصلاة جمعاً لكلتا المكرمتين والدليل على ذلك ما جاء من الزيادة في بعض الروايات. عن أبي هريرة وقد مضى التحقيق فيها بأنها لا تصح.
وقولهم: إن طمع أن يدرك مع الإمام ولو ركعة فليبدأ بركعتي الفجر، مردود بحديث عبد الله بن سرجس لأن قوله صلى الله عليه وسلم. "أو التي صليت معنا"يدل على أنه أدرك الركعتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفرغ من ركعتي الفجر قبل فواته حتى الركعة الأولى.