الخمر: هي أم الكبائر. وهي نجسة لذاتها كما قرر الفقهاء. وهي الرجس، وهي داء وليست دواء. ولقد وردت فيها نصوص القران الكريم (بالإجتناب) الذي هو أشمل من تحريم تعاطيها. كما وردت في تحريمها والتنفير من استعمالها ولو بقصد التداوي عشرات الأحاديث الصحيحة.
وهي نجسة نجاسة مغلظة، حتى أن (الأحناف) قالوا: بنجاسة سؤر شارب الخمر إذا شرب من الماء عقب شرب الخمر مباشرة فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للماء الذي مصدره سؤر شارب الخمر. فناهيك عن الخمر نفسه نجاسة ورجساً، وناهيك عن نجاسة (الكحول) الذي هو المادة الأساسية في الخمر، والذي أصبحت تسمى باسمه الخمور (مشروبات كحولية) وهو الذي عمت البلوى باستعماله على شكل مستحضرات للتطيب والتزين، ومنها المستحضر المعروف في الصيدلة (بماء الكولونيا) وهو في الحقيقة (خمر معطر) نجس لوجود الكحول النجس كمادة أساسية فيه، بل هو المادة الغالبة بالمستحضر.
لحم الخنزير: والمراد لحمه وعظمه ودهنه كما قرر الفقهاء. فهو أيضاً حرام بنص آيات القرآن الكريم، وهو نجس، بل إن الخنزير كله نجس لذاته نجاسة عينية. ولعابه نجس وإذا سقط في الماء نجَّسه. بل إنه إذا سقط في بئر نجس ماء البئر ووجب نزح البئر ليصبح ماؤها طاهراً. فإذا أضيف شحم الخنزير إلى شحوم حيوانات أخرى كلحم البقر الحلال لصناعة بعض أنواع المسلى الصناعي فإن الخليط منهما يكون نجساً وحراماً لوجود شحم الخنزير في هذا الخليط دون تحول. خلافاً لما يظن بعضهم ويقولون:"بتحوله وذوبان خواصه في الخليط يصبح طاهراً رغم وجود المواد النجسة فيه".
وبعد... فهذا ما رأيت من الواجب بيانه وعرضه ... وبالله التوفيق ...