للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣٩٤] قال ابن أبي حاتم عن أبيه: بايع تحت الشجرة، وشهد المشاهد، إلا بدرا، وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أحد (الجرح والتعديل ٤/٢٠٠) قال ابن القطان: هذا لا يصح، لإطباق الأئمة على أنه كان ابن ثمان سنين أو نحوها عند موت النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن مندة، وابن حبان، وابن السكن، والحاكم أبو أحمد (نقله عنه الحافظ في الإصابة ٤/٢٧١) .

[٣٩٥] إحكام شرح عمدة الأحكام (انظر: ص ٣٨ ت١٤) .

[٣٩٦] شرح الوجيز مع المجموع ٤/٦٣٥.

[٣٩٧] وقفت على مجلدة من الكتاب المذكور مبدوءة بكتاب (الجراح، وهي ناقصة والمطلوب فيما لم يوجد (مكتبة الشيخ حماد) .

[٣٩٨] زيادة من (ب) .

[٣٩٩] العمدة ص ٦٠ لكنه قال: (وجهه ورأسه) بحذف (لا) .

[٤٠٠] بل عندهما (م٢/٨٦٥) وكذلك عند البخاري "ولا تخمروا رأسه" صف ٣/١٣٦، ١٣٧، ٤/٦٤ فلا وجه في نظري للاعتراض.

[٤٠١] زيادة عند البيهقي (السنن الكبير ٣/٣٩٣) .

[٤٠٢] صف ٤/٥٢.

[٤٠٣] السنن الكبير ٣/٣٩٣.

[٤٠٤] العمدة ص ٦٣.

[٤٠٥] الرواية في مسلم بلفظ "إلا صدقة الفطر" (م٢/٦٧٦) ولم أجده عند البخاري بهذا اللفظ (صف ٣/٣٦٣) ولم أقف على كلام للحافظ حول ما إذا كانت رواية في بعض نسخ البخاري، لكن البخاري عقد لوجوب زكاة الفطر في الرقيق بابين قال: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين (صف ٣/٣٩٣) وباب صدقة الفطر على الحر والمملوك (صف ٣/٢٧٥) وذكر فيهما حديث ابن عمر، ولعل المقدسي اعتبر هذا فتساهل ولم يقيد الرواية والله أعلم.

[٤٠٦] زيادة من (ب) وانظر: العمدة ص ٦٤.

[٤٠٧] صف ٣/٣٣١ لكنه قال: (فعم) .

[٤٠٨] هو كذلك (المصدر السابق) .

[٤٠٩] هو كما قال (المصدر السابق) .

[٤١٠] الأحكام (انظر: ص ٣٨ ت١٣) .

[٤١١] يعني البخاري.

[٤١٢] انظر: (صف ٣/٣٣١) .

[٤١٣] زيادة من (ب) .

[٤١٤] العمدة ص ٦٩.