للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الوصايا باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز ٥/٣٨٦، حديث (٢٧٥٧) ، وكتاب المغازي باب حديث كعب ابن مالك ٨/١١-١١٦، حديث (٤٤١٨) ، وكتاب التفسير باب {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ} ٨/٣٤١، ٣٤٢، حديث (٤٦٧٦) ، وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب التوبة:١٧/٩٦، ٩٧.

(٢) قال شمس الدين البعلي في المطلع على أبواب المقنع ص ٢٥٦، ٢٥٧ "القمار مصدر قامر إذا لعب معه على مال يأخذه الغالب من المغلوب، كائنا ما كان، إلا ما استثني في باب السبق، يقال: قمره يقمره ويقمره، بضم الميم وكسرها، عن صاحب المحيط وأقمره، عن ابن القطاع وغيره".

(٣) فتح الباري كتاب التفسير باب: {أَفَرَأَيْتُمُ اللاّتَ وَالْعُزَّى} ٨/٦١١، حديث (٤٨٦٠) وكتاب الاستئذان باب كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله ١١/٩١، حديث (٦٣٠١) ، وكتاب الأدب باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً ١٠/٥١٦، وكتاب الأيمان والنذور باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغييت ١١/٥٣٦، حديث (٦٦٥٠) .

وصحيح مسلم كتاب الأيمان باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله ٢/١٢٦٧، حديث (١٦٤٧) .

(٤) صحيح مسلم الموضع السابق ٢/١٢٦٨. وقال النووي في شرح مسلم ١١/١٠٧: "قال العلماء: "أمر بالصدقة تكفيراً لخطيئته في كلامه بهذه المعصية". قال الخطابي: "معناه فليتصدق بقدر ما أمر أن يقامر به". والصواب الذي عليه المحققون، وهو ظاهر الحديث أنه لا يختص بذلك المقدار، بل يتصدق بما تيسر، مما ينطبق عليه اسم الصدقة، ويؤيده رواية معمر التي ذكرها مسلم: "فليتصدق بشيء" أ. هـ.