(١) إضافة إلى الذين ذكرهم المصنف في أول المسألة قال بذلك النووي شرحه لمسلم ١٠/١٩٨حيث قال: "وهو الراجح المختار". وكذلك قال بهذا القول شيح الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ٢٩/١١٩ حيث قال:"وجواز هذه المعاملة مطلقا هو الصواب الذي لا يتوجه غيره أثرا ونظرا وهو ظاهر نصوص أحمد المتواترة عنه واختيار طائفة من أصحابه".
(٢) المغني ٧/٥٦٣ ومما يجدر ذكره أن أغلب الردود والمناقشات التي أوردها المصنف قد ذكرها ابن قدامة بالمعنى ولم يشر المصنف إلى ذلك. وكثير منها منقول بالحرف من المغني.
(٣) هذه الكلمة في الأصل وساقطة من نسخة (ر)
(٤) هذه الكلمة في الأصل في الهامش مشار إليها بصح وتوجد في نسخة (ر) في المتن. وهذا النص منقول من المغني. انظر المغني ٧/٥٥٧ إلا أن صاحب المغني لم يقل قال البخاري قال أبو جعفر وإنما قال: قال أبو جعفر ... الخ. وليس هو في البخاري بهذا اللفظ وإنما الذي في البخاري من حديث ابن عمر قال:"عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها". وليس فيه ثم أبو بكر ثم عمر ... الخ. وجاء في البخاري ومسلم أن ابن عمر كان يكري مزارعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية. انظر البخاري مع الفتح ٥/١٣ ومسلم بشرح النووي ١٠/٢٠٢.
(٥) أي أبو جعفر وهذا الذي ذكره المصنف في البخاري مع الفتح ٥/١٠.
(٦) هكذا في النسختين والأثر كما في البخاري مع الفتح ٥/١٠. هكذا "بالمدينة".
(٧) تقدم ص٣٥٤.
(٨) هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .
(٩) هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .
(١٠) في نسخة (ر) بشرط. والصواب ما في الأصل لموافقته لفظ الحديث.
(١١) قال ابن الأثير في النهاية ٥ / ٥ ١٨: "الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد".