(١) المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وهي النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَة} . روضة الناظر ٢/١٩١ والأحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/١٦٢.
(٢) المقيد هو المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} قيد الرقبة بالإيمان. روضة الناظر ٢/١٩١ والأحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/١٦٢.
(٣) البخاري مع الفتح ٥/١٥.
(٤) مسلم شرح النووي ١٠/٢٠٦ واللفظ لمسلم.
(٥) انظر طرقه في البخاري مع الفتح ٥/٢٣، ٢٤، وفي مسلم بشرح النووي ١٠/٢٠٢ وما بعدها.
(٦) ما بين المعقوفتين في كلا النسختين إلا أنه في نسخة (م) في الهامش ومصحح وفي نسخة (ر) في المتن. والحديث في مسلم بشرح النووي ١٠/٢٠٠ وتمامه "فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".
(٧) هو حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصين بن خلدة الأنصاري الزرقي المدني تابعي ثقة. وهو من الطبقة الثانية من تابعي المدينة. ترجمته في تهذيب الكمال ٧/٤٥٣، ط ١ خليفة ٢٥٣ وط. ابن سعد ٥/٧٣ تهذيب الأسماء واللغات ١/١٧١ ومشاهير علماء الأمصار ٧٣ وتهذيب التهذيب ٣/٦٣ والثقات لابن حبان ٤/١٦٦.
(٨) في نسخة (ر) زيادة كلمة (الأرض) بعد كلمة يؤاجرون وليست في نسخة (م) والصواب عدم إثبات هذه الكلمة لأنها ليست من لفظ الحديث كما هو عند مسلم وأبي داود.
(٩) ما بين القوسين ساقط من نسخة (ر) .
(١٠) ما بين القوسين ساقط من نسخة (ر) .
(١١) هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) .
(١٢) مسلم بشرح النووي ١٠/٢٠٦.
(١٣) سنن أبي داود ٣/٢٥٨.
(١٤) حديث رافع نسخة (ر) : قيل حديث حنظلة بن قيس وفي الأصل كما هو مثبت هنا.