ورواية ابن سعد الأخرى بسنده عن عمرو بن ميمون، وفيها قول عمر لصهيب:"صل بالناس ثلاثا، وليخل هؤلاء القوم في بيت، فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فاضربوا رأسه "، وكلتاهما رواهما ابن سعد في الطبقات ورواها الحارث في مسنده عن يحيى بن أبي بكير ثنا إسرائيل، وروى نحوها ابن أبي شيبة، عن وكيع عن إسرائيل وذكر الحافظ ابن حجر هذا الأثر في الفتح، وأن لهذه الرواية شاهدا من حديث ابن عمر، قال:"أخرجه ابن سعد بإسناد صحيح "، كما ذكر أيضا ما يختص برواية جويرية بن أسماء بن عبيد لخبر قتل عمر رضي الله عنه، وفيه قول عمر:"ويتبع الأقل الأكثر، ومن تأمر من غير أن يؤمر فاقتلوه"
وننقل توضيحاً لشيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسألة لأهميته، في معرض تفنيده قول الرافضي في عمر رضي الله عنه أنه:" أمر بقتل من خالف الأربعة، وأمر بقتل من خالف الثلاثة، منهم: عبد الرحمن "، قال: فيقال: هذا من الكذب المفترى، ولو قدر أنه فعل ذلك، لم يكن عمر قد خالف الدين، بل يكون قد أمر بقتل من يقصد الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من جاءكم وأمركم على رجل واحد، يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان"(١)
والمعروف عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتل من أراد أن ينفرد عن المسلمين ببيعة بلا مشاورة لأجل هذا الحديث، وأما قتل الواحد المتخلف عن البيعة إذا لم تقم فتنة، فلم يأمر عمر بقتل مثل هذا، ولا يجوز قتل مثل هذا". .
(١) المسند، ط الحلبي،٥/٣٤١، وانظر: صحيح مسلم كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، ٣/١٤٧٩،١٤٨٠، سنن أبي داود ٤/٣٣٤، كتاب السنة، باب في قتل الخوارج.