أن تكون الوثيقة مشتملة على ذكر أن المتصرف يملك حق التصرف الشرعي، وأن هذا التصرف صدر منه في حال نفاذ تصرفاته، وصحة بدنه وكمال عقله، وأنه غير مكره ولا ملجأ، بل صدر التصرف منه طواعية بدون إكراه أو جبر، بل حصل بطوعه ورضاه، وأنه لا علة به من مرض أو غيره مما يمنع نفاذ تصرفاته البدنية، وصحة إقراراته الشرعية، هذا كُلُّه لأجل ألاّ يكون هنالك مدخل شرعي لنقض صحة التصرف من جانب المتصرفين أو أحدهما، بدعوى علة المرض أو الإكراه أو الحجر أو السفه وغير ذلك من الموانع الشرعية المانعة من التصرفات القولية أو الفعلية.
الشرط العاشر:
أن تشتمل الوثيقة الشرعية على شهادة الشهود العدول على صحة ما صدر من تصرف كتب في الوثيقة، وأخذ توقيعهاتهم بجانب اسم كل واحد منهم، أما محل ذكر شهادة الشهود، هل تكون في أول الوثيقة أو في وسطها أو في آخرها بجانب توقيع القاضي أو كاتب العدل، فالأمر سيان والنتيجة واحدة.
والأفضل أن تكتب في ذيل الوثيقة كما جرى به العمل في عصرنا خاصة في وثائق الوكالات والرهون ونحوها، وأما في غيرها كوثائق البيوع فتكون في وسط الوثيقة بعد ذكر أهم شروط صحة الوثيقة.
ولابد من ذكر أسماء الشهود الثلاثية أو الرباعية كما جرى به العمل اليوم، وذكر أرقام وثائقهم الشخصية -حفائظ النفوس-، وهذا جار العمل به منذ القدم.
وأن ينص على أن الشهود وقفوا على حقيقة التصرف، وتكتب شهاداتهم بذلك على الإثبات له، وقد علموه علم اليقين بالإقرار الجاري أمام أعينهم من كلا المتعاقدين، أداء للشهادة على وجهها، وتحريا للصدق والأمانة، ويكتب في نهاية الوثيقة "شهد الشهود المسلمون بجميع ما في هذا الكتاب"بما علموه ووقفوا على حقيقة من إقرار المتعاقدين وبما لم يقفوا على حقيقته.