والحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث جرير. قال ابن حجر: صحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم، ورواه الطبراني موصولاً. انظر: سنن أبي داود: كتاب الجهاد - باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود ٣/٤٥ سنن الترمذي: أبواب السير- باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين ٣/٨٠، التلخيص الحبير ٤/١١٩.
(١)(له) ساقطة من ظ.
(٢) في د: (سواهم) .والسواد: العدد الكثير. أنظر - سود - المصباح المنير ٢٩٤.
(٣) سورة البقرة آية (١٩٠) .
(٤)(ابتداء) ساقطة من ظ.
(٥) في ظ: (وقاتلوا) .
(٦) سورة التوبة آية (١٢٣) .
(٧) سورة البقرة آية (٢١٦) .
(٨)(بأموالكم) ساقطة من ظ.
(٩) سورة التوبة آية (٤١) .
(١٠) في ظ: (إن لا تنفروا) .
(١١) سورة التوبة آية (٣٩) .
(١٢) فرض الكفاية: هو طلب الفعل من مجموع المكلفين لا من جميعهم، وفعل بعضهم فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين. انظر: التمهيد للأسنوي ٧٤، شرح الكوكب المنير ١/٣٧٤، جمع الجوامع ١/١٨٢، الفروق ١/١١٦.
(١٤) فرض العين: وهو طلب الفعل الواجب من كل واحد بخصوصه، أو من واحد معين كخصائص النبي ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعله. انظر: التمهيد للأسنوي ٧٤، شرح الكوكب المنير ١/٣٧٤،جمع الجوامع ١/١٨٢الفروق ١/١١٦.