للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث جرير. قال ابن حجر: صحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم، ورواه الطبراني موصولاً. انظر: سنن أبي داود: كتاب الجهاد - باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود ٣/٤٥ سنن الترمذي: أبواب السير- باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين ٣/٨٠، التلخيص الحبير ٤/١١٩.

(١) (له) ساقطة من ظ.

(٢) في د: (سواهم) .والسواد: العدد الكثير. أنظر - سود - المصباح المنير ٢٩٤.

(٣) سورة البقرة آية (١٩٠) .

(٤) (ابتداء) ساقطة من ظ.

(٥) في ظ: (وقاتلوا) .

(٦) سورة التوبة آية (١٢٣) .

(٧) سورة البقرة آية (٢١٦) .

(٨) (بأموالكم) ساقطة من ظ.

(٩) سورة التوبة آية (٤١) .

(١٠) في ظ: (إن لا تنفروا) .

(١١) سورة التوبة آية (٣٩) .

(١٢) فرض الكفاية: هو طلب الفعل من مجموع المكلفين لا من جميعهم، وفعل بعضهم فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين. انظر: التمهيد للأسنوي ٧٤، شرح الكوكب المنير ١/٣٧٤، جمع الجوامع ١/١٨٢، الفروق ١/١١٦.

(١٣) انظر: الإقناع للماوردي ١٧٥، الوجيز ٢/١٨٦، الغاية القصوى ٢/٩٤٣، كفاية الأخيار ٢/٢٦، عمدة السالك ٣٦٠.

(١٤) فرض العين: وهو طلب الفعل الواجب من كل واحد بخصوصه، أو من واحد معين كخصائص النبي ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعله. انظر: التمهيد للأسنوي ٧٤، شرح الكوكب المنير ١/٣٧٤،جمع الجوامع ١/١٨٢الفروق ١/١١٦.