للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعدم تسليم قياس شريك الأب على شريك الخاطئ؛ فإن سقوط القصاص عن الخاطئ لمعنى في فعله، وقد امتزج الفعلان في السراية فلم يتميزا. وسقوطه عن الأب لمعنى في نفسه، وقد تميز القاتلان فلم يستويا (١) . وفارق أيضا شريك الأب شريك المخطئ بأن الخطأ شبهة في فعل الخاطئ، والفعلان مضافان إلى محل واحد، فأورث شبهة في القصاص، كما لو صدرا من واحد. وشبهة الأبوة في ذات الأب لا في الفعل. وذات الأب متميزة عن ذات الأجنبي فلا تورث شبهة في حقه (٢) .

واعترض أيضا:

... بعدم التسليم أن وجوب الدية هو الحكم الأصلي في قتل الأب دون القصاص، بل الحكم الأصلي هو القصاص، بل الجناية فيه أعظم إثما، وأكثر جرما، وهو أعظم الذنوب بعد الشرك – كما سبق – وإنما امتنع وجوب القصاص في حق الأب لمعنى مختص بالمحل (٣) .

... واستدل أصحاب القول الثاني بالمعقول:

١- أنه شارك في القتل العمد العدوان من يقتل به لو انفرد بقتله فوجب عليه القصاص كما لو كانا عامدين فعفا الولي عن أحدهما (٤) .

٢- وأيضا فإن الزهوق حصل بجنايتين عمدين مضمونين، فامتناع وجوب القصاص على أحدهما، لا يمنع الوجوب على الآخر، كما لو رمى اثنان سهما إلى واحد، ومات أحد الراميين قبل الإصابة، يجب القصاص على الآخر (٥) .

٣- ولأنه لما لم يتغير حكم الأب بمشاركة الأجنبي في وجوب القود عليه لم يتغير حكم الأجنبي بمشاركة الأب في سقوط القود عنه (٦) .


(١) انظر: الحاوي ١٢/١٢٩، فتح العزيز ١٠/١٨٠.
(٢) انظر: فتح العزيز ١٠/١٨٠، مغني المحتاج ٤/٢٠.
(٣) انظر: المغني ١١/٤٩٧.
(٤) انظر: الحاوي ١٢/١٢٩، فتح العزيز ١٠/١٧٩، المغني ١١/٤٩٦.
(٥) انظر: فتح العزيز ١٠/١٧٩-١٨٠، مغني المحتاج ٤/٢١.
(٦) انظر: الحاوي ١٢/١٢٩.