للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني: أنه لا يقتص من أحدهم، وإنما عليهم دية الجناية بالسوية.

... وبه قال الحسن البصري والزهري والثوري (١) . وهو قول الحنفية (٢) ، وأحمد في رواية (٣) .

الأدلة:

... استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أ- ما جاء عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعه عليّ، ثم جاءا بآخر، وقالا: أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول، وقال: " لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما".

فقد أخبر أمير المؤمنين عليّ -رضي الله عنه- أن القصاص على كل منهما قطع يده لو تعمدا، فهذا يدل على جواز قطع اليدين باليد الواحدة (٤) .

ب- ومن جهة المعنى:

١- أنه أحد نوعي القصاص فجاز أن يجب على الجماعة بالجناية ما يجب على الواحد كالقصاص على الأنفس (٥) .

٢- أن كل جناية لو انفرد بها الواحد أقيد، فوجب أن يقاد فيها الجماعة إذا اشتركوا فيها كالجناية على النفوس (٦) ٣ - أنه قصاص يستحق في النفس فوجب أن يستحق في الطرف قياسا على ما لو كان الجاني شخصا واحدا (٧)

٤- أن حرمة النفس أشد من حرمة الطرف، فلما أقيدت النفوس بنفس فأولى أن تقاد الأطراف بطرف (٨) .

وقد أجيب عن قياس ما دون النفس على النفس من عدة أوجه، منها:


(١) انظر: البناية ١٢/١٦٠، الحاوي ١٢/٣٢، المغني ١١/٤٩٤.
(٢) انظر: البناية ١٢/١٦٠، البحر الرائق ٨/٣٥٥، حاشية ابن عابدين ٦/٥٥٧.
(٣) انظر: المغني ١١/٤٩٤، شرح الزركشي ٦/٧٨.
(٤) انظر: الحاوي ١٢/٣٢، المغني ١١/٤٩٥.
(٥) انظر: المهذب ٢/١٧٨، المغني ١١/٤٩٥، شرح الزركشي ٦/٧٧.
(٦) انظر: الحاوي ١٢/٣٢.
(٧) انظر: المصدر السابق.
(٨) انظر: الحاوي ١٢/٣٢.