للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أ- أن الأطراف يشترط فيها المساواة في النفع والقيمة، لهذا لا تقطع الصحيحة بالشلاء، ولا يد الحر بيد العبد، ولا يد الرجل بيد المرأة، بخلاف النفس، فإنها لا يشترط فيها غير المساواة في العصمة، لذا تقتل النفس السالمة من العيوب بقتل المعيبة، وكذا الاثنان بالواحد (١) .

ب- أن زهوق الروح لا يتجزأ فأضيف إلى كل واحد من الجماعة المشتركين في ذلك، وقطع العضو يتجزأ بدليل أنه يمكن أن يقطع البعض ويترك الباقي بخلاف القتل (٢) .

أدلة القول الثاني:

... استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١- أن النفس أشرف من الطرف، فلا يلزم من المحافظة عليها بأخذ الجماعة بالواحد، المحافظة على ما دونها (٣)

٢- أن الأطراف يعتبر التساوي فيها، بدليل أنا لا نأخذ الصحيحة بالشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصتها، ولا أصيلة بزائدة، ولا يمينا بيسار ولا يسارا بيمين، ولا تساوي بين الطرف والأطراف فوجب امتناع القصاص بينهما، ولا يعتبر التساوي في النفس إذ يجوز فيها أخذ الصحيح بالمريض، وصحيح الأطراف بمقطوعها وأشلها (٤) .

٣- أن كل واحد منهم قاطع لبعض العضو المقطوع؛ لأن ما انقطع بقوة أحدهم لم ينقطع بقوة الآخر، فلا يجوز قطع الكل بالبعض، ولا الاثنين بالواحد لانعدام المساواة، فصار كما إذا أمر كل واحد من جانب (٥) .

٤- أنه يعتبر في القصاص في الأطراف التساوي في نفس القطع بحيث لو قطع كل منهم من جانب لم يجب القصاص بخلاف النفس (٦) .

وأجيب عن اعتبار التساوي:

بأنه معتبر في الطرف كما في النفس لذا لم نأخذ مسلما بكافر ولا حرًا بعبد (٧) .

وأجيب عن أخذ صحيح الأطراف بمقطوعها:


(١) انظر: البحر الرائق ٨/٣٥٦، حاشية ابن عابدين ٦/٥٥٧.
(٢) انظر: البناية ١٢/١٦١، البحر الرائق ٨/٣٥٦.
(٣) انظر: المغني ١١/٤٩٥، شرح الزركشي ٦/٧٨.
(٤) انظر: المغني ١١/٤٩٤.
(٥) انظر: البناية ١٢/١٦١، البحر الرائق ٨/٣٥٥.
(٦) انظر: المغني ١١/٤٩٤.
(٧) انظر: المغني ١١/٤٩٥.