للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي رواية عن رافع قال حدثني عماي أنهما كانا يكتريان الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء "جمع ربيع وهو النهر الصغير"وبشيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي عن ذلك"رواه البخاري وأحمد والنسائي.

وفي رواية عنه "كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا. كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما تصاب الأرض ويسلم ذاك فنهينا فأما الذهب والورق (الفضة) فلم يكن يومئذ" (رواه البخاري) .

وفي رواية عنه "كنا أكثر الأنصار حقلاً فكنا نكتري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما الورق فلم ينهنا"أخرجه البخاري ومسلم.

وعن أسيد بن ظهير: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليه أعطاها بالنصف والثلث والربع ويشترط ثلاث جداول والقصارة "بضم القاف وهي الحب في السنبل بعد ما يداس"وما يسقي الربيع. وكان يعمل فيها عملاً شديداً ويصيب منها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال: "فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بكم رافقاً وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم نهاكم عن الحقل (الزرع) " (رواه أحمد وابن ماجه) .

فهذه الروايات صريحة في أنه عليه السلام إنما نهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا اشتملت على ما يؤدي إلى المخاطرة والغرر من مثل هذه الشروط الفاسدة فأما إذا خلت منها فيجور كراؤها به مثل كرائها على النصف أو الربع مما يخرج منها.

وهذا هو الذي فهمه ابن عمر حيث رد على رافع في قوله: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع بقوله "قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وشيء من التبن"أخرجه في الصحيح.