وحاصل رده كما ذكره القسطلاني أنه ينكر على رافع إطلاقه في النهي عن كراء الأرض ويقول: إن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كانوا يدخلون فيه الشرط الفاسد وهو إنهم يشترطون ما على الأربعاء وطائفة من التبن وهو مجهول وقد يسلم هذا ويصيب غيره آفة أو بالعكس فتقع المزارعة ويبقى الزارع أو رب الأرض بلا شيء. اهـ
وهو ما فهمه أيضاً ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال كما في الصحيح أنه عليه السلام لم ينهه عنه أي عن كراء الأرض بشطر ما يخرج منها ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئاً معلوماً. اهـ
قال الخطابي:"وقد عقل ابن عباس المعنى من الخبر وأن ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما يخرج من الأرض وإنما أراد بذلك أن يتمانحوا أراضيهم وأن يرفق بعضهم ببعض: وقد ذكر رافع في رواية عنه في هذا الباب (باب المزارعة) النوع الذي حرم منه، وذلك قوله كان الناس يؤاجرون.."الخ.
فأفاد أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا فيها الشروط الفاسدة، وأن يستثنوا من الزرع لرب الأرض ما على السواقي والجداول. والمزارعة وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة. وقد يسلم ما على السواقي والجداول ويهلك سائر الزرع فيبقى العامل لا شيء له وهذا خطر. اهـ ملخصاً.
وقال الليث بن سعد:"وكان الذي نهى عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة".اهـ
وهو موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة.
قال في الفتح ونيل الأوطار:"وعليه تحمل الأحاديث المطلقة الواردة في النهي عن المزارعة والمخابرة كما هو شأن حمل المطلق على المقيد". اهـ
وفي منتقى الأخبار:"..إن حديث حنظلة بن قيس بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض". أهـ