للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن حجر الهيثمي من علماء القرن العاشر الهجري في كتابه (الزواجر عن اقتراف الكبائر) ص١٣٨ ج٢ طبعة دار الكتب العربية الكبرى: "واعلم أن الحشيشة المعروفة حرام كالخمر يحد آكلها, أي على قول قال به جماعة من العلماء كما يحد شارب الخمر, وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج أي إفساداً عجيباً حتى يصير في متعاطيها تخنث قبيح ودياثة عجيبة وغير ذلك من المفاسد فلا يصير له من المروءة شيء البتة ويشاهد من أحواله خنوثة الطبع وفساده وانقلابه إلى أشر من طبع النساء ومن الدياثة على زوجته وأهله فضلاً عن الأجانب ما يقضي العاقل منه بالعجب العجاب وكذا متعاطي نحو البنج والأفيون وغيرهما مما مرّ قبيل البيع.

والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى الصيال على الغير وإلى المخاصمة والمقاتلة والبطش وكلاهما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة.

ورأى آخرون من العلماء تعزير أكلها كالبنج", ثم قال:

"وسبب اختلاف العلماء في الحد وفي نجاستها كونها جامدة مطعومة ليست شراباً فقيل هي نجسة كالخمر وهو الصحيح أي عند الحنابلة وبعض الشافعية.

وقيل طاهرة لجمودها أي وهو الصحيح عند الشافعية وقيل المائعة نجسة والجامدة طاهرة: قال: وعلى كل حال فهي داخلة فيما حرم الله ورسوله من الخمر لفظا ومعنى". اهـ.

وقد وقفت في مخطوطات المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة على رسالة تسمى الجواب المتحرر في أحكام المنشط والمخدر للشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن عبد الكريم بن زياد الزبيدي أحد كبار علماء القرن العاشر الهجري، وقد ذكر فيها أن الشيء إنما يحرم تناوله وأكله وشربه إما لإضراره الضرر البين كالسم أو لإسكاره كالخمر والنبيذ مع نجاسته أو لنجاسته كالبول والغائط أو لتخديره وتخبيله للعقل كالبنج والحشيش ونحوهما أو لاستقذاره كالمخاط والبزاق. وخص الفصل الثالث من هذا الجواب الواقع في الورقة ٦ في بيان حكم البنج والحشيش.