"قال الخطابي: المفتر كل شراب يورث الفتور والخور في الأعضاء وحكى العراقي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة وأن من استحلها كفر قال ابن تيمية: إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المائة السادسة من الهجرة حين ظهر في دولة التتار وهي من أعظم المنكرات وهي شر من الخمر من بعض الوجوه لأنها تورث نشأة (نشوة) ولذة وطرباً كالخمر ويصعب الطعام عليها أعظم من الخمر وقد أخطأ الذي قال:
وحرام تحريم غير الحرام
حرموها من غير عقل ونقل
وأما البنج فهو حرام, قال ابن تيمية:"إن الحد في الحشيشة واجب".
قال ابن البيطار: "إن الحشيشة وتسمى القنب توجد في مصر مسكرة جدّاً إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين، وقبائح حصائلها كثيرة وعدّ منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية.
وقبائح خصائلها موجودة في الأفيون وفيه زيادة مضار", قال ابن دقيق العيد في الجوزة أنها مسكرة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج٣٤ ص١٩٨:
"وكذلك (الحشيشة) المسكرة يجب فيها الحد، وهي نجسة في أصح الوجوه، وقد قيل إنها طاهرة, وقيل يفرق بين يابسها ومائعها, والأول الصحيح؛ لأنها تسكر بالاستحالة كالخمر النيء، بخلاف مالا يسكر بل يغيب العقل كالبنج، أو يسكر بعد الاستحالة كجوزة الطيب، فإن ذلك ليس بنجس. ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما تغيب العقل بلا لذة فلم يعرف حقيقة أمرها، فإنه لولا ما فيها من اللذة لم يتناولوها ولا أكلوها، بخلاف البنج ونحوه مما لا لذة فيه, والشارع فرق في المحرمات بين ما تشتهيه النفوس وما لا تشتهيه, فما لا تشتهيه النفوس كالدم والميتة اكتفى فيه بالزاجر الشرعي، فجعل العقوبة فيه والتعزير, وأما ما تشتهيه النفوس فجعل فيه مع الزاجر الشرعي زاجرا طبيعيا وهو الحد (والحشيشة) من هذا الباب".