للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في ص٢١٠ _ ٢١٤: "الحمد لله, هذه الحشيشة الصلبة حرام، سواء سكر منها أو لم يسكر، والسكر منها حرام باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتداً، لا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأما إن اعتقد ذلك قربة، وقال: هي لقيمة الذكر والفكر، وتحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، وتنفع في الطريق، فهو أعظم وأكبر، فإن هذا من جنس دين النصارى الذين يتقربون بشرب الخمر، ومن جنس من يعتقد الفواحش قربة وطاعة قال الله تعالى: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} , ومن كان يستحل ذلك جاهلاً وقد سمع بعض الفقهاء يقول:

وحرام تحريم غير الحرام

حرموها من غير عقل ونقل

فإنه ما يعرف الله ورسوله، وأنها محرمة، والسكر منها حرام بالإجماع، وإذا عرف ذلك ولم يقر بتحريم ذلك فإنه يكون كافراً مرتداً كما تقدم، وكل ما يغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب، فإن تغيب حرم بإجماع المسلمين, وأما تعاطي البنج الذي لم يسكره, ولم يغيب العقل ففيه التعزير. وأما المحققون من الفقهاء فعلموا أنها مسكرة، وإنما يتناولها الفجارلما فيها من النشوة والطرب، فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك، والخمر توجب الحركة والخصومة، وهذه توجب الفتور والذلة، وفيها مع ذلك من فساد المزاج والعقل، وفتح باب الشهوة وما توجبه من الدياثة، مما هي من شر الشراب المسكر، وإنما حدثت في الناس بحدوث التتار.

وعلى تناول القليل منها والكثير حد الشرب، ثمانون سوطاً، أو أربعون, إذا كان مسلما يعتقد تحريم المسكر، ويغيب العقل.