للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأخرج الترمذي وقال حسن صحيح عن جابر رضي الله عنه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصور في البيت، ونهى أن يصنع ذلك". فإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم تكره في المنصوص، بأن أزيل منها رأسها، أو لم يكن لها رأس، لا أن فصل رأسها عن بدنها بما يشابه الطوق مما يزيدها حسنا فهذا لا تزول به الحرمة [٥] .

وقال النووي: "قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم, وهو من الكبائر, لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور في الأحاديث, وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال, لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى, وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس, وإناء وحائط وغيرهما" [٦]

وأما تصوير صورة الشجر وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيه صور حيوان فليس بحرام.

وهناك أحاديث أخرى تتضافر بالمعنى من ناحية تحريم صور ذوات الأرواح لا يتسع الوقت لتتبعها وسرد نصوصها هنا. ويكفينا أن الفقهاء قد أجمعوا على تحريم اتخاذ الصورة لكل ذي روح.

ولم ينه الإسلام عن تصوير ذوات الأرواح فقط بل نهى أيضاً عن تعليق وتزيين الجدران بها، كما تبين هذا من حديث عائشة المشهور [٧] ومن أحاديث أخر، منها:

عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة" رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجة. وفي رواية مسلم: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل". كما شمل هذا التحريم اللباس المصور عند بعضهم كما جاء في منظومة الآداب للشيخ محمد السفاريني الحنبلي بقوله:

حوى صورة للحي في نص أحمد [٨]

ويحرم ستر أو لباس الفتى الذي