للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال جل وعلا: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} نهاهن جل وعلا بضرب الأرجل على الأرض بالشدة، لئلا يسمع صوت الخلاخيل التي في أرجلهن خوفا على شرفهن، وسدا للذرائع، ومنعا لوقوع الفاحشة، فهذا غاية في الصون والحفظ، فإذا كان صوت الخلاخيل ممنوعا بهذا النص الكريم فكيف يجوز للمسلم أن يقول أن الوجه والكفين ليستا من العورة جاز كشفهما أمام الأجانب اعتمادا على تلك الروايات الضعيفة المنكرة والتي لم تصح أسانيدها.

أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما والإمام أحمد في مسنده، وابن جرير الطبري في تفسيره، وابن سعد في الطبقات الكبرى، والإمام البيهقي في السنن الكبرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت عائشة خرجت سودة بنت زمعة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: يا سودة أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين؟ قالت: فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى، وفي يده عرق (هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم) ، فدخلت، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا، وكذا قالت: فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق في يده، ما وضعه فقال: "إنه أذن لكم أن تخرجن لحاجتكن الحديث".