للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: جوابه إن شاء الله تعالى كما قال الإمام ابن الأثير في النهاية [٥١] : السفعة نوع من السواد وليس بالكثير، وقيل: هو سواد مع لون آخر أراد أنها بذلت نفسها، وتركت الزينة، والترفه، حتى شحب لونها، وأسود إقامة على ولدها بعد وفاة زوجها، قلت: قد تكون من القواعد اللائي قال الله تعالى في حقهن في محكم كتابه: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [٥٢] ، أو كانت هذه القضية قبل نزول الحجاب، أو كانت هذه الامرأة أمةً كما جاء في مسند الإمام أحمد ((أنها كانت من سفلة النساء)) .