للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أ - الإجماع المحصل: هو الذي يحصله الفقيه بنفسه، وذلك بأن يتتبع رأي كل فرد من مجتهدي عصر في الحادثة التي يريد معرفة حكمها فيجدها متفقة في الحكم. والمحصل هو الذي تقدم البحث عنه، وخلصنا إلى أنه حجة عند جميع المذاهب الإسلامية.

ب- الإجماع المنقول: وهو الذي لم يحصله الفقيه بنفسه، وإنما وصل إليه عن طريق النقل، سواء أكان هذا النقل بواسطة أو أكثر، والنقل تارة يكون بالتواتر وحكم المتواتر في الحجية حكم الإجماع المحصل عند الجميع [٦٥] وتارة أخرى يكون بالآحاد، وهو المراد من الإجماع المنقول عند الإطلاق في عرف الأصوليين.

حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد

اختلف الأصوليون في حجية الإجماع المنقول على قولين:

١- إنه حجة. ٢- إنه ليس بحجة.

وقد ذهب إلى الرأي الأول جمهور العلماء قال ابن الحاجب: "يصح التمسك بالإجماع المنقول بخبر الواحد، وأنكره الغزالي وبعض الحنفية" [٦٦] وقال البناني: "الإجماع المنقول بالآحاد حجة لصدق التعريف به وهو الصحيح في الكل" [٦٧] .

وقال ابن قدامة المقدسي: "الإجماع المنقول بطريق الآحاد يغلب على الظن فيكون ذلك دليلا كالنص المنقول بطريق الآحاد" [٦٨] .

وقال الشوكاني: "الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة وبه قال الماوردي وإمام الحرمين، والآمدي " [٦٩] .

وقال الآمدي: "اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد فأجازه جماعة من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله والحنابلة، وأنكره جماعة من أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحابنا كالغزالي مع اتفاق الكل قطعا في متنه" [٧٠] .

وهكذا يلحظ المتتبع أن أكثر العلماء قائلون بحجية الإجماع المنقول بالآحاد [٧١] .

وخلاصة نظر القائلين بالحجية هي:

١- إن الإجماع المنقول بالآحاد مفيد للظن فكان حجة كالمنقول بالآحاد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.