وعن عبد الله بن عمر قال:"أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا"رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وعن نوفل بن معاوية قال: "أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فارق واحدة وأمسك أربعا"رواه الشافعي والبيهقي.
هذا كله دليل على جواز التعدد ولو كان حراما لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء بأن يمسكوا بواحدة ويفارقوا البواقي كما أمر بمفارقة ما زاد على أربع.
ولا أدري كيف ينظم الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة القسم بين الزوجات ما دام التعدد ممنوعا؟ كيف يتأتى على مذهب المانعين ما رواه البخاري ومسلم عن أبي قلابة عن أنس قال:"من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم"قال أبو قلابة: "ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"كيف يتأتى هذا وكيف يتأتى قول أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاث ثم يعود إلى نسائه" رواه الدرقطني.
إن هذين الحديثين يؤكدان أيضا ما قررناه من إباحة التعدد لمن قدر على العدل بمعناه الذي شرحناه.
ولا يحول دون ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر "إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي مضغة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها".