للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقضاء التفث هو إزالة الشعر وقد جاء بعد الذبح فدل على وجوب الترتيب وهذا رأي الحنفية فمن قدم الحلق على الذبح وجب عليه دم تأخير. وقد ذهب الشافعي وصاحبا أبي حنيفة إلى أن هذا الترتيب سنة، ومن ترك السنة فقد أساء ولكن ليس عليه فداء ودليلهم في هذا ما روي عن عبد الله بن عمرو قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي قال: "ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال: "ارم ولا حرج "، وقال في رواية عنه "أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا: حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمى وأشباه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "افعل ولا حرج.. "لهن كلهن، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: "افعل ولا حرج " [٩] وعن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال:"لا حرج ". [١٠] .

وهذا أيضاً رأي المالكية فقد رأوا أن الترتيب بين الحلق والذبح غير واجب فلو فعل واحداً منهما قبل الآخر جاز وليس عليه شيء، وبالحلق يحصل التحلل الأول فيحل له ما كان محظوراً عليه إلا الجماع فإنه لا يجوز له إلا بعد طواف الإفاضة، وبه يتحلل التحلل الثاني.

٤- {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} هذا حكم من حلق رأسه بعد إحرامه وقبل أن يأتي الوقت المعلوم لإزالة شعره، وهو في هذه الحالة عليه فدية يخير فيها بين أمور ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو الصدقة بثلاثة آصع لستة مساكين، أو النسك: بشاة.