ويقول الشوكاني في ذلك:" اختلفوا في مكان هذا الفدية: فقال عطاء: ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء، وبه قال أصحاب الرأي. وقال طاووس والشافعي: الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة، والصوم حيث شاء. وقال مالك ومجاهد: حيث شاء في الجميع. وهو الحق لعدم الدليل على تعيين المكان [١٢] "
حين نقرأ قوله تعالى:{فَإِذَا أَمِنْتُمْ} نتساءل: مم يكون الأمن؟ هل هو الأمن من العدو خاصة، أو منه ومن غيره كالمرض ونحوه؟؟
المتبادر من سياق الآية ومن معنى الأمن أن الأمن لا يكون إلا من العدو خاصة وهذا ما يؤيد رأى الشافعية وأهل المدينة الذين قالوا:"إن الإحصار لا يكون إلا من العدو، أما المرض وغيره فالمنع به لا يسمى إحصاراً ".