للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخامس: أنه قد ثبت في الصحيحين عنه أنه قال: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"وقيل له: "عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد". فقال: "لا بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة". وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ كما جاء صريحا في حديث جابر الطويل قال: "حتى إذا كان آخر طواف على المروة"قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدى ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة"فقام سراقة بن مالك فقال: "يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ ". فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: "دخلت العمرة في الحج - مرتين - لا بل لأبد الأبد"وفي لفظ: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل فقلنا: "لَمَّا لَمْ يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني"فذكر الحديث وفيه: فقال سراقة بن مالك: "لعامنا هذا أم للأبد"وفي صحيح البخاري عنه أن سراقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ألكم خاصة هذه يا رسول الله؟ ". قال: "بل للأمة" فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك العمرة التي فسخ من فسخ منهم حجه إليها للأبد وأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة وهذا يبين أن عمرة التمتع بعض الحج وقد اعترض بعض الناس على الاستدلال بقوله: "بل لأبد الأبد" باعتراضين. أحدهما: أن المراد أن سقوط الفرض بها لا يختص بذلك العام بل يسقطه إلى الأبد وهذا الاعتراض باطل فإنه لو أراد ذلك لم يقل للأبد فإن الأبد لا يكون في حق طائفة معينة بل إنما يكون لجميع المسلمين ولأنه قال: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"ولأنهم لو أرادوا بذلك السؤال عن تكرار الوجوب لما اقتصروا على العمرة بل كان السؤال عن الحج ولأنهم قالوا له: "عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد"ولو أرادوا تكرار وجوبها كل عام لقالوا له ما قالوا له في الحج: "أكل عام يا رسول