الثامن: أنه لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو حرام ليعلمهم بذلك مباحا يمكن تعليمه بغير ارتكاب هذا المحظور وبأسهل منه بيانا وأوضح دلالة وأقل كلفة فإن قيل لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراما قيل فهو إذاً إما واجب أو مستحب وقد قال بكل واحد منهما طائفة فمن الذي حرمه بعد إيجابه أو استحبابه وأي نص أو إجماع رفع هذا الوجوب أو الاستحباب فهذه مطالبة لا محيص عنها.
التاسع: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة" أفترى تجدد له صلى الله عليه وسلم عند ذلك العلم بجواز العمرة في أشهر الحج حتى يأسف على فواتها، هذا من أعظم المحال.
العاشر: أنه أمر بالفسخ إلى العمرة من كان أفرد ومن قرن ولم يسق الهدي ومعلوم أن القارن قد اعتمر في أشهر الحج مع حجته فكيف أمره بفسخ قرانه إلى عمرة ليبين جواز العمرة في أشهر الحج وقد أتي بها وضم إليها الحج.