فنسأل فضيلته: هل هذا التعبير صحيح؟ ....هل هناك إجماع للجمهور وإجماع للأمة كلها؟.. وهل الجمهور عدد محدود معين حتى نعلم أنهم اتفقوا فنقول أجمع الجمهور؟.. وهل مذهب الجمهور يسمى إجماعا؟ أليس إذا قيل:(يرى الجمهور) فمعنى هذا أن هناك من يخالفهم ممن يعتد برأيه ويحسب لمذهبه؟.. وهل خطأ الأول يسوغ الخطأ للثاني؟.. أليس على كل واحد من العلماء أن يحرص على أن لا يقع فيما وقع فيه غيره من الأخطاء؟..
الصحيح في نظرنا أن هذا التعبير خطأ، وأن الإجماع ما اتفق عليه المجتهدون من علماء هذه الأمة قاطبة، في عصر من العصور دون أن يخالف واحد منهم، وبدون ذلك لا ترد كلمة إجماع، وإنما يقال: يرى الجمهور كذا، أو ذهب الجمهور إلى كذا.
ثم مَن هؤلاء المعبر عنهم بالجمهور الذين يرون جواز شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم جمهور الصحابة، أم جمهور التابعين، أو تابعيهم، أو الأئمة الأربعة ومن في عصرهم، أو جمهور علماء القرن الثالث؟
لا ندري أي جمهور هذا، غير أننا لا نستبعد أن يكون المراد هنا جمهور العامة في القرن الرابع وما بعده، بما فيهم بعض المبتدعة من العلماء أو المنسوبين للعلم.
إن كان أولئك هم الجمهور المراد في هذا الموضوع فالنقل صحيح.